الشيخ محمد رضا نكونام

51

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 111 » إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فليجتنب عنه . م « 112 » إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فليحكم بطهارته ، بل يجوز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فليجتنب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . م « 113 » الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريّان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، كما كان المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة طاهر ، والاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر أيضاً ليس بلازم ، وإن لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالاجتناب عنه ليس بلازم ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . الثامن - الكافر بأقسامه حتّى المرتد بقسميه ، واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ؛ سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً